المحقق الحلي

280

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الطرف الثاني في كيفية الاحياء والمرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا ولغة ، وقد عرف انه إذا قصد سكنى أرض ، فأحاط ولو بخشب أو قصب أو سقف ، ممّا يمكن سكناه سمّي إحياء ، وكذا لو قصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف ، وليس تعليق الباب شرطا . ولو قصد الزراعة كفى في تمليكها التحجير بمرز أو مسنّاة وسوق الماء إليها بساقية أو ما شابهها ، ولا يشترط حراثتها ولا

--> ( 1 ) المرز : الحاجز من التراب - كما تقدم - والمسناة : الحاجز من الحجر .